السيد البروجردي
61
جامع أحاديث الشيعة
يقصر من صلاته أو لا ؟ فقال : لا يقصر انما خرج في لهو . 6089 ( 4 ) يب 316 - صا 236 - محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئلته عمن يخرج من أهله بالصقور ( ة - صا ) والبزاة والكلاب يتنزه الليلة ( و - يب خ ) الليلتين والثلاثة ، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : انما خرج في لهو لا يقصر . يب قلت الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ، قال : يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه . 6090 ( 5 ) ك 502 - زيد النرسي في أصله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئله بعض أصحابنا عن طلب الصيد ، وقال له اني رجل ألهو بطلب الصيد ، وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : اما الصيد فإنه مبتغى باطل ، وانما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، فليس المضطر إلى طلبه سعيه في باطلا ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان مضطرا إلى اكله ، وان كان ممن يطلبه للتجارة وليس له حرفة الا من طلب الصيد فان سعيه حق ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لان ذلك تجارته ، فهو بمنزلة صاحب الدور ، الذي يدور الأسواق في طلب التجارة ، أو كالمكارى والملاح ، ومن طلبه لا هيا وأشرا وبطرا ، فان سعيه ذلك سعى باطل ، وسفر باطل ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، وان المؤمن لفي شغل من ذلك شغله طلب الآخرة عن الملاهي ، الخبر . 6091 ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام 16 - ولا يحل التمام في السفر الا لمن كان سفره لله عز وجل معصية ، أو سفرا إلى صيد ، ومن خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وشرها ، وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة ، والتقصير في الصوم ، وإذا كان صيده اضطرارا ليعوده على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم .